الشيخ محمد آصف المحسني
343
معجم الأحاديث المعتبرة
بعينه فإنّما عليه فيه صدقة الْعُشْر فإذا أَدَّيها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالًا ويحول عليه الحول وهو عنده « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ويدل عليه ما يأتي . ( 4 ) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية [ 5885 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لِابي الحسن الرضا عليه السلام : الخراج وما سار به أهل بيته ؟ فقال : الْعُشْر ونصف الْعُشْر على من أسلم تطوّعاً ( طوعاً - خ ل ) تُرِكَتْ أرضه في يده وأُخِذَ منه الْعُشْرُ ونصف الْعُشْرِ فيما عمّر منها وما لم يَعْمُر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يَعْمُرُه وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء وما أخذ بالسيف فذلك لِلْامام ( إلى الامام - خ ) يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قَبَّلَ أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنّخل إذا كان البياض أكثر من السّواد وقد قَبَّلَ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر « 2 » . [ 5886 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له : هذه الْارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما ( مما - خ ) أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج اللّه منها الْعُشْر إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني باختلاف ما وفي نسخة منهما : سلطان فتأجرته . [ 5887 / 3 ] التهذيب : عن الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكاري الْارض من السلطان بالثُّلْث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ( السنتين - خ ل ) فقال : لا بأس « 4 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 515 وجامع الأحاديث : 9 / 182 والتهذيب : 4 / 40 - 41 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 119 وجامع الأحاديث : 9 / 188 و 189 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 513 وجامع الأحاديث : 9 / 189 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 202 وجامع الأحاديث : 9 / 189 .